الشيخ الطوسي
8
الخلاف
وما قتله قبل هذا ولم يأكل منه شيئا فهو مباح قولا واحدا ( 1 ) وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يحل هذا الذي أكل منه ، وكل ما كان اصطاده وقتله فيما سلف ولم يكن أكل منه ( 2 ) دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) وأيضا : فما اعتبرناه مجمع على جواز أكله ، وما ذكره الشافعي ليس عليه دليل . وأيضا : قوله تعالى : " فكلوا مما أمسكن عليكم " ( 4 ) ومعناه قتلن ولم يأكلن ، لأنه إذا أكل فإنما أمسك على نفسه لا على من أرسله . وروى عدي بن حاتم ( 5 ) : أن النبي عليه السلام قال : " ما علمت من كلب ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك " قلت : فإن قتل ؟ قال : " إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك " ( 6 ) فدل على
--> 1 - المجموع 9 : 105 . 2 - النتف 1 : 235 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 174 و 176 ، والمبسوط 11 : 223 ، واللباب 3 : 110 ، وشرح فتح القدير 8 : 176 ، وتبيين الحقائق 6 : 52 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 546 ، والميزان الكبرى 2 : 61 ، وحلية العلماء 3 : 427 ، والبحر الزخار 5 : 295 . 3 - الكافي 6 : 202 و 204 ، حديث 2 و 3 و 7 و 10 ، والتهذيب 9 : 23 . 25 ، حديث 92 و 95 و 96 و 99 . 4 - المائدة 4 . 5 - عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن أمري القيس بن عدي ، أبو طريف الطائي ، قدم على النبي ( ص ) سنة ( 7 ) للهجرة ، روى عن النبي ( ص ) ، وعن عمر بن الخطاب . وعنه قالوا : وعاش مائة وثمانين سنة ، مات سنة ( 68 ه ) 6 - سنن أبي داود 3 : 109 ، حديث 2851 ، والسنن الكبرى 9 : 238 .